(فصل) ولا يباح أكل القرد وكرهه عمر وعطاء ومجاهد ومكحول والحسن ولم يجيزوا بيعه وقال ابن عبد البر لا أعلم بين علماء المسلمين خلافا ان القرد لا يؤكل ولا يجوز بيعه وروي عن الشعبي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لحم القرد ولأنه سبع فيدخل في عموم الخبر وهو مسخ أيضا فيكون من الخبائث المحرمة (فصل) وابن آوى والنمس وابن عرس حرام، سئل احمد عن ابن آوى وابن عرس فقال كل شئ ينهش بأنيابه فهو من السباع وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه وقال الشافعي ابن عرس مباح لأنه ليس له ناب قوي فأشبه الضب ولأصحابه في ابن آوى وجهان ولنا انها من السباع فتدخل في عموم النهي ولأنها مستخبثة غير مستطابة فإن ابن آوى يشبه الكلب ورائحته كريهة فيدخل في عموم قوله تعالى (ويحرم عليهم الخبائث) (فصل) واختلفت الرواية في الثعلب فأكثر الروايات عن أحمد تحريمه وهذا قول أبي هريرة ومالك وأبي حنيفة لأنه سبع فيدخل في عموم النهي ونقل عن أحمد إباحته اختاره الشريف أبو جعفر ورخص فيه عطاء وطاوس وقتادة والليث وسفيان بن عيينة والشافعي لأنه يفدى في الاحرام والحرم، وقال أحمد وعطاء كل ما يودى إذا اصابه المحرم فإنه يؤكل، واختلفت الرواية عن أحمد في سنور البر كاختلافها في الثعلب والقول فيه كالقول في الثعلب والشافعي في سنور البر وجهان. فأما الأهلي فمحرم في قول إمامنا ومالك وأبي حنيفة والشافعي، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل الهر.
(فصل) والفيل محرم قال أحمد ليس هو من أطعمة المسلمين، وقال الحسن هو مسخ وكرهه أبو حنيفة والشافعي ورخص في اكله الشعبي ولنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وهو من أعظمها نابا ولأنه مستخبث فيدخل في عموم الآية المحرمة (فصل) فاما الدب فينظر فيه فإن كان ذا ناب يفرس به فهو محرم والا فهو مباح قال احمد ان