لأنه أهل لغير لله به، وقال في موضع يدعون التسمية على عمد إنما يذبحون للمسيح فاما ما سوى ذلك فرويت عن أحمد الكراهة فيما ذبح لكنائسهم وأعيادهم مطلقا وهو قول ميمون بن مهران لأنه ذبح لغير الله، وروي عن أحمد إباحته، وسئل عنه العرباض بن سارية فقال كلوا وأطعموني وروي مثل ذلك عن أبي أمامة الباهلي وأبي مسلم الخولاني واكله أبو الدرداء وجبير بن نفير ورخص فيه عمرو بن الأسود ومكحول وضمرة بن حبيب لقول الله تعالى (وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم) وهذا من طعامهم. قال القاضي ما ذبحه الكتابي لعيده أو نجم أو صنم أو نبي فسماه على ذبيحته حرم لقوله تعالى (وما أهل لغير الله به) وان سمى الله وحده حل لقول الله تعالى (فكلوا مما ذكر اسم الله عليه) لكنه يكره لقصده بقلبه الذبح لغير الله (مسألة) قال (ولا يؤكل ما قتل بالبندق أو الحجر لأنه موقوذ) يعني الحجر الذي لا حد له فأما المحدد كالصوان فهو كالمعراض ان قتل بحده أبيح وان قتل بعرضه وثقله فهو وقيذ لا يباح وهذا قول عامة الفقهاء وقال ابن عمر في المقتولة بالبندق تلك الموقوذة وكره ذلك سالم والقاسم ومجاهد وعطاء والحسن وإبراهيم ومالك والثوري والشافعي وأبو ثور ورخص فيما قتل بها ابن المسيب وروي أيضا عن عمار و عبد الرحمن بن أبي ليلى ولنا قول الله تعالى (والموقوذة) وروى سعيد باسناده عن إبراهيم عن عدي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ولا تأكل من البندقة الا ما ذكيت " وقال في المعراض " إذا أصبب بعرضه فقتل فإنه وقيذ " وقال عمر ليتق أحدكم أن يحذف الأرنب بالعصا والحجر ثم قال وليذك لكم الأسل الرماح والنبل. إذا ثبت هذا فسواء شدخه أو لم يشدخه حتى لو رماه ببندقة فقطعت حلقوم طائر ومريئه أو أطارت رأسه لم يحل وكذلك أن فعل ذلك بحجر غير محدد
(٣٧)