وقال أبو الخطاب يحنث في الحد الوجهين لأنه يترك له بعض المبيع بغير ثمن أو وهبه بعض الثمن وان وقف عليه فقال أبو الخطاب يحنث لأنه تبرع له بعين في الحياة ويحتمل ان لا يحنث لأن الوقف لا يملك في رواية وان حلف لا يتصدق عليه فوهب له لم يحنث لأن الصدقة نوع من الهبة ولا يحنث الحالف على نوع بفعل نوع آخر ولا يثبت للجنس حكم النوع ولهذا حرمت الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تحرم الهبة ولا الهدية وإن حلف لا يهب له شيئا فاسقط عنه دينا لم يحنث إلا أن ينوي لأن الهبة تمليك عين وليس له إلا دين في ذمته (مسألة) قال (ولو حلف أن لا يشتري فلانا أو لا يضربه فوكل في الشراء والضرب حنث) وجملته ان من حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه ونحو هذا قول مالك وأبي ثور وقال الشافعي لا يحنث إلا أن ينوي يمينه ان لا يستغيب في فعله أو يكون ممن لم تجر عادته بمباشرته لأن اطلاق إضافة الفعل يقتضي مباشرته بدليل انه لو وكله في البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره، وإن حلف لا يبيع ولا يضرب فأمر من فعله فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه لم يحنث
(٢٣٩)