في ثمانية وعشرين فإن لم يكن ففي خمسة وثلاثين وعلى هذا قياسا على ما قبله، واحتمل أن يجوز في كل وقت لأن هذا قضاء فائت فلم يتوقف كقضاء الأضحية وغيرها، وان لم يعق أصلا فبلغ الغلام وكسب فلا عقيقة عليه، سئل احمد عن هذه المسألة فقال ذلك على الوالد يعني لا يعق عن نفسه لأن السنة في حق غيره، وقال عطاء والحسن ويعق عن نفسه لأنها مشروعة عنه ولأنه مرتهن بها فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه ولنا أنها مشروعة في حق الوالد فلا يفعلها غيره كالأجنبي وكصدقة الفطر (فصل) ويستحب أن يحلق رأس الصبي يوم السابع ويسمى لحديث سمرة، وان تصدق بزنة شعره فضة فحسن لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة لما ولدت الحسن " احلقي رأسه وتصدقي بزنة شعره فضة على المساكين والأوفاض " يعني أهل الصفة رواه الإمام أحمد، وروى سعيد في سننه عن محمد بن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بكبش كبش وانه تصدق بوزن شعورهما ورقا وان فاطمة كانت إذا ولدت ولدا حلقت شعره وتصدقت بوزنه ورقا، وان سماه قبل السابع جاز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم " وسمى الغلام الذي جاءه به أنس بن مالك فحنكه وسماه عبد الله، ويستحب أن يحسن اسمه لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " انكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم " وقال عليه السلام " أحب الأسماء إلي عبد الله وعبد الرحمن " حديث صحيح وروي عن سعيد بن المسيب أنه قال: أحب الأسماء إلى الله تعالى أسماء الأنبياء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم " تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي " وفي رواية " لا تجمعوا بين اسمي وبين كنيتي " (فصل) ويكره أن يلطخ رأسه بدم كره ذلك احمد والزهري ومالك والشافعي وابن المنذر وحكي عن الحسن وقتادة انه مستحب لما روي في حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال " الغلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويدمى " رواه همام عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال ابن عبد البر لا أعلم أحدا قال هذا إلا الحسن وقتادة وأنكره سائر أهل العلم وكرهوه لأن النبي
(١٢٢)