صلى الله عليه وسلم قال " مع الغلام عقيقته فهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى " رواه أبو داود وهذا يقتضي أن لا يمس بدم لأنه أذى وروى يزيد بن عبد المزني عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " يعق عن الغلام ولا يمس رأسه بدم " قال مهنا ذكرت هذا الحديث لأحمد فقال ما أظرفه ورواه ابن ماجة ولم يقل عن أبيه ولان هذا تنجيس له فلا يشرع كلطخه بغيره من النجاسات وقال بريدة كنا في الجاهلية إذا ولد لاحدنا غلام ذبح شاة ويلطخ رأسه بدمها فلما جاء الاسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران رواه أبو داود. فما رواية من روى " ويدمى " فقال أبو داود " ويسمى " أصح هكذا قال سلام ابن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن دغفل عن الحسن ووهم همام فقال ويدمى، قال احمد قال فيه ابن أبي عروبة يسمى، وقال همام يدمى وما أراه إلا أخطأ وقد قيل هو تصحيف من الراوي (مسألة) قال (ويجتنب فيها من العيب ما يجتنب في الأضحية) وجملته ان حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها وانه يمنع فيها من العيب ما يمنع فيها ويستحب فيها من الصفة ما يستحب فيها وكانت عائشة تقول ائتوني به أعين أقرن، وقال عطاء الذكر أحب إلي من الأنثى، والضأن أحب من المعز فلا يجزئ فيها أقل من الجذع من الضان والثني من المعز ولا تجوز فيها العوراء البين عورها، والعرجاء البين ظلعها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقي والعضباء التي ذهب أكثر من نصف أذنها أو قرنها، وتكره فيها الشرقاء والخرقاء والمقابلة والمدابرة ويستحب استشراف العين والاذن كما ذكرنا في الأضحية سواء لأنها تشبهها فتقاس عليها (مسألة) قال (وسبيلها في الاكل والهدية والصدقة سبيلها لا أنها تطبخ أجدالا) وبهذا قال الشافعي وقال ابن سيرين اصنع بلحمها كيف شئت، وقال ابن جريج تطبخ بماء وملح
(١٢٣)