أو كانت عادته جارية بالاستثناء فجرى لسانه على العادة من غير قصد لم يصح لأن اليمين لما لم ينعقد من غير قصد فكذلك الاستثناء، وهذا مذهب الشافعي وذكر بعضهم أنه لا يصح الاستثناء حتى يقصده مع ابتداء يمينه فلو حلف غير قاصد للاستثناء ثم عرض له بعد فراغه من اليمين فاستثنى لم ينفعه ولا يصح لأن هذا يخالف عموم الخبر فإنه قال " من حلف فقال إن شاء الله لم يحنث " ولان لفظ الاستثناء يكون عقيب يمينه فكذلك نيته (فصل) يصح الاستثناء في كل يمين مكفرة كاليمين بالله والظهار والنذر، وقال ابن أبي موسى من استثنى في يمين تدخلها كفارة فله ثنياه لأنها ايمان مكفرة فدخلها الاستثناء كاليمين بالله تعالى فلو قال أنت علي كظهر أمي إن شاء الله تعالى أو أنت علي حرام إن شاء الله أو ان دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي إن شاء الله أو لله علي أن أتصدق بمائه درهم إن شاء الله لم يلزمه شئ لأنها ايمان فتدخل في عموم قوله " من حلف فأقل إن شاء الله لم يحنث " (فصل) وان قال والله لأشربن اليوم الا أن يشاء الله أو لا أشرب الا أن يشاء الله لم يحنث بالشرب ولا بتركه لما ذكرنا في الاثبات، ولا فرق بين تقديم الاستثناء وتأخيره في هذا كله فإذا قال والله إن شاء الله لا أشرب اليوم أو لأشربن ففعل أو ترك لم يحنث لأن تقديم
(٢٢٩)