نعلم فيه خلافا لأن دار العبد ملك لسيده. وإن حلف لا يلبس ثوب السيد ولا يركب دابته فلبس ثوب عبده وركب دابته حنث وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة لا يحنث لأن العبد بهما خص ولنا أنهما مملوكان للسيد فتناولتهما يمين الحالف كالدار وما ذكروه يبطل بالدار (مسألة) قال (ولو حلف لا يدخل دارا فأدخل يده أو رجله أو رأسه أو شيئا منه حنث ولو حلف أن يدخل لم يبر حتى يدخل بجميعه أما إذا حلف ليدخلن أو يفعل شيئا لم يبر الا يفعل جميعه والدخول إليها بجملته) لا يختلف المذهب في شئ من ذلك ولا نعلم بين أهل العلم فيه اختلافا لأن اليمين تناولت فعل الجميع كما لو أمره الله تعالى بفعل شئ لم يخرج من عبدة الامر الا بفعل الجميع ولان اليمين على فعل شئ اخبار بفعله في المستقبل مؤكد بالقسم والخبر بفعل شئ يقتضي فعله كله، فأما إن حلف لا يدخل فادخل بعضه ولا يفعل شيئا ففعل بعضه ففيه روايتان (إحداهما) لا يحنث وحكي عن مالك لأن اليمين يقتضي المنع من فعل المحلوف عليه فاقتضت المنع من فعل شئ منه كالنهي فنظير الحالف على الدخول قوله تعالى (أدخلوا الباب سجدا وادخلوا عليهم الباب) فلا يكون المأمور ممتثلا الا بدخول جملته ونظير الحلف على ترك الدخول قوله سبحانه (لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم) وقوله (لا تدخلوا بيوت النبي) لا يكون المنهي ممتثلا الا بترك الدخول كله فكذلك الحالف على ترك الدخول لا يبرأ الا بتركه كله فمتى أدخل بعضه لم يكن تاركا لما حلف عليه فكان مخالفا كالمنهي عن الدخول ووجه الجمع بينهما ان الآمر والناهي يقصد الحمل على فعل الشئ أو المنع منه والحالف يقصد بيمينه ذلك فكانا سواء يحققه أن الآمر بالفعل أو الحالف عليه يقصد فعل الجميع فلا يكون ممتثلا ولا بارا إلا بفعله كله والناهي والحالف على الترك يقصد ترك الجميع فلا يكون ممتثلا ولا بارا الا بترك الجميع وفاعل البعض ما فعل الجميع ولا ترك الجميع فلا يكون ممتثلا للامر ولا النهي ولا بارا بالحلف على الفعل ولا الترك (والرواية الثانية) لا يحنث الا بان يدخل كله، قال احمد في رواية صالح وحنبل فيمن حلف
(٢٩٢)