كتاب النذور الأصل في النذر الكتاب والسنة والاجماع، أما الكتاب فقول الله تعالى (يوفون بالنذر - وقال - وليوفوا نذورهم) وأما السنة فروت عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من نذر ان يطيع الله فليطعه ومن نذر ان يعصي الله فلا يعصه " وعن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال " خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجئ قوم ينذرون ولا يفون ويخونون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون ويظهر فيهم السمن " رواهما البخاري وأجمع المسلمون على صحة النذر في الجملة ولزوم الوفاء به (فصل) ولا يستحب لأن ابن عمر روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر وأنه قال " لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل " متفق عليه وهذا نهي كراهة لا نهي تحريم لأنه لو كان حراما لما مدح الموفين به لأن ذنبهم في ارتكاب المحرم أشد من طاعتهم في وفائه ولان النذر لو كان مستحبا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم وأفاضل أصحابه (مسألة) قال (ومن نذر ان يطيع الله عز وجل لزمه الوفاء به ومن نذر ان يعصيه لم يعصه وكفر كفارة يمين) ونذر الطاعة الصلاة والصيام والحج والعمرة والعتق والصدقة والاعتكاف والجهاد وما في هذه
(٣٣١)