ويستحب أن يحضر ذبحها لأن في حديث ابن عباس الطويل " واخضروها إذا ذبحتم فإنه يغفر لكم عند أول قطرة من دمها " وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة " احضري أضحيتك يغفر لك بأول قطرة من دمها " (مسألة) قال (ويقول عند الذبح بسم الله والله أكبر وان نسي فلا يضره) ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال " بسم الله والله أكبر " وفي حديث أنس وسمى وكبر، وكذلك كان يقول ابن عمر وبه يقول أصحاب الرأي ولا نعلم في استحباب هذا خلافا ولا في أن التسمية مجزئة، وان نسي التسمية أجزأه على ما ذكرنا في الذبائح، وان زاد فقال: اللهم هذا منك ولك اللهم تقبل مني أو من فلان فحسن وبه قال أكثر أهل العلم. وقال أبو حنيفة يكره ان يذكر اسم غير الله لقول الله تعالى (وما أهل لغير الله به) ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بكبش له ليذبحه فأضجعه ثم قال " اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد " ثم ضحى. رواه مسلم، وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال " اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر " ثم ذبح، وهذا نص لا يعرج على خلافه (مسألة) قال (وليس عليه أن يقول عند الذبح عمن لأن النية تجزئ) لا أعلم خلافا في أن النية تجزئ وان ذكر من يضحي عنه فحسن لما روينا من الحديث، قال الحسن: يقول بسم الله والله أكبر هذا منك ولك تقبل من فلان، وكره أهل الرأي هذا وقد ذكرناه في التي قبلها (فصل) وان عين أضحية فذبحها غيره بغير اذنه أجزأت عن صاحبها ولا ضمان على ذابحها وبهذا قال أبو حنيفة وقال مالك هي شاة لحم لصاحبها أرشها وعليه بدلها لأن الذبح عبادة فإذا فعلها غير صاحبها عنه بغير اذنه لم تقع الموقع كالزكاة. وقال الشافعي تجزئ عن صاحبها وله على ذابحها أرش ما بين قيمتها صحيحة ومذبوحة لأن الذبح أحد مقصودي الهدي فإذا فعله فاعل بغير اذن المضحي ضمنه كتفرقة اللحم
(١١٧)