مرض قد يئس من زاله لأن ذلك ينقص لحمها وقيمتها نقصا كبيرا ولذي في الحديث المريضة البين مرضها " وهي التي يبين أثره عليها لأن ذلك ينقص لحمها ويفسده وهو أصح، وذكر القاضي ان المراد بالمريضة الجرباء لأن الجرب يفسد اللحم ويهزل إذا كثر وهذا قول أصحاب الشافعي وهذا تقييد للمطلق وتخصيص للعموم بلا دليل فالمعنى يقتضى العموم كما يقتضيه اللفظ فإن كان المرض يفسد اللحم وينقصه فلا معنى للتخصيص مع عموم اللفظ والمعنى واما العضب فهو ذهاب أكثر من نصف الاذن أو القرن وذلك يمنع الاجزاء أيضا وبه قال النخعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة والشافعي تجزئ مكسورة القرن، وروي نحو ذلك عن علي وعمار وابن المسيب والحسن وقال مالك إن كان قرنها يدمى لم يجز وإلا جاز وقال عطاء ومالك إذا ذهبت الاذن كلها لم يجز وان ذهب يسير جاز، واحتجوا بان قول النبي صلى الله عليه وسلم " أربع لا تجوز في الأضاحي " يدل على أن غيره يجزئ ولان في حديث البراء عن عبيد بن فيروز قال: قلت للبراء فاني أكره النقص من القرن ومن الذنب فقال أكره لنفسك ما شئت وإياك أن تضيق على الناس ولان المقصود اللحم ولا يؤثر ذهاب ذلك فيه ولنا ما روي عن علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى بأعضب القرن والاذن قال قتادة فسألت سعيد بن المسيب فقال نعم العضب النصف فأكثر من ذلك رواه الشافعي وابن ماجة وعن علي رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والاذن رواه أبو داود والنسائي وهذا منطوق يقدم على المفهوم (فصل) ولا تجزئ العمياء لأن النهي عن العوراء تنبيه على العمياء وان لم يكن عماها بينا لأن العمى يمنع مشيها مع الغنم، ومشاركتها في العلف ولا تجزئ ما قطع منها عضو كالالية والأطباء لأن ابن عباس قال: لا تجوز العجفاء، ولا الجداء قال احمد هي التي قد يبس ضرعها ولان ذلك أبلع في الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين
(١٠١)