القياس ويبطله وحديثهم عام وهذا خاص يجب تقديمه بتنزيل العام على ما عدا ما تناوله الحديث الخاص ولأنه يجب حمل حديثهم على غير محل النزاع لوجوه (منها) ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليفعل ما نهى عنه وإن كان مكروها قال الله تعالى اخبارا عن شعيب (وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه) ولان أقل أحوال النهي أن يكون مكروها ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم ليفعله فيتعين حمل ما فعله في حديث عائشة على غيره ولان عائشة تعلم ظاهرا ما يباشرها به من المباشرة أو ما يفعله دائما كاللباس والطيب فاما ما يفعله نادرا كقص الشعر وقلم الأظفار مما لا يفعله في الأيام الامرة فالظاهر أنها لم ترده بخبرها، وإن احتمل ارادتها إياه فهو احتمال بعيد وما كان هكذا فاحتمال تخصيصه قريب فيكفي فيه أدنى دليل وخبرنا دليل قوي فكان أولى بالتخصيص ولان عائشة تخبر عن فعله وأم سلمة عن قوله والقول يقدم على الفعل لاحتمال أن يكون فعله خاصا له. إذا ثبت هذا فإنه يترك قطع الشعر وتقليم الأظفار فإن فعل استغفر الله تعالى ولا فدية اجماعا سواء فعله عمدا أو نسيانا (مسألة) قال (وتجزئ البدنة عن سبعة وكذلك البقرة) وهذا قول أكثر أهل العلم روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاوس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وعن عمر أنه قال لا تجزئ نفس واحدة عن سبعة ونحوه قول مالك قال أحمد ما علمت أحدا الا يرخص في ذلك الا ابن عمر، وعن سعيد بن المسيب ان الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة وبه قال إسحاق لما روى رافع ان النبي صلى الله عليه وسلم قسم فعدل عشرة من الغنم ببعير متفق عليه، عن ابن عباس قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فحضر الأضحى فاشتركنا في الجزور عن عشرة والبقرة عن سبعة رواه ابن ماجة ولنا ما روى جابر قال نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وقال أيضا كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها رواه
(٩٦)