بالشبهات بخلاف مسئلتنا، لأن الحدود عقوبة بدنية فالموالاة بينها ربما أفضت إلى التلف فاجتزئ بأحدها وههنا الواجب اخراج مال يسير أو صيام ثلاثة أيام فلا يلزم الضرر الكثير بالموالاة فيه ولا يخشى منه التلف (مسألة) قال (ولو حلف على شئ واحد بيمينين مختلفي الكفارة لزمته في كل واحدة من اليمينين كفارتها) هذا مثل الحلف بالله وبالظهار وبعتق عبده فإذا حنث فعليه كفارة يمين وكفارة ظهار ويعتق العبد لأن تداخل الأحكام إنما يكون مع اتحاد الجنس كالحدود من جنس والكفارات ههنا أجناس وأسبابها مختلفة فلم تتداخل كحد الزنا والسرقة والقذف والشرب (مسألة) قال (ومن حلف بحق القرآن لزمته بكل آية كفارة يمين) نص على هذا احمد وهو قول ابن مسعود والحسن وعنه ان الواجب كفارة واحدة، وهو
(٢١٣)