في مقابلة الإصابة المعلومة فإن أكثر العشرة أقله ستة وليس ذلك بمجهول لأنه بالأقل يستحق الجعل وان قال إن كان صوابك أكثر فلك بكل سهم أصبت به درهم صح وكذلك أن قال ارم عشرة ولك بكل سهم أصبت به منها درهم أو قال فلك بكل سهم زائد على النصف من المصيبات درهم لأن الجعل معلوم بتقديره بالإصابة فأشبه ما لو قال استق لي من هذا البئر ولك بكل دلو تمرة أو قال:
من رد عبدا من عبيدي فله بكل عبد درهم. وان قال وإن كان خطؤك أكثر فعليك درهم أو نحو هذا لم يجز لأنه قمار وان قال ارم عشرة فإن أخطأتها فعليك درهم أو نحو هذا لم يجز لأن الجعل يكون في مقابلة عمل ولم يوجد من المقابل عمل يستحق به شيئا ولو قال الرامي لأجنبي ان أخطأت فلك درهم لم يصح لذلك (فصل) وإذا عقدا النضال ولم يذكرا قوسا فظاهر كلام القاضي انه يصح ويستويان في القوس إما العربية وإما العجمية. وقال غيره لا يصح حتى يذكرا نوع القوس الذي يرميان عليه في الابتداء