(فصل) وله عيادة المرضى وشهود الجنائز واتيان مقدم الغائب وزيارة إخوانه والصالحين من الناس لأنه قربة وطاعة وان كثر ذلك فليس له الاشتغال به عن الحكم لأن هذا تبرع فلا يشتغل به عن الفرض وله حضور البعض دون البعض لأن هذا يفعله لنفع نفسه لتحصيل الاجر والقربة له والولائم يراعى فيها حق الداعي فينكسر قلب من لم يجبه إذا أجاب غيره (مسألة) قال (ويعدل بين الخصمين في الدخول عليه والمجلس والخطاب) وجملته أن على القاضي العدل بين الخصمين في كل شئ من المجلس والخطاب واللحظ واللفظ والدخول عليه والانصات إليهما والاستماع وهذا قول شريح وأبي حنيفة والشافعي ولا أعلم فيه مخالفا، وقد روى عمر بن شبة في كتاب قضاة البصرة باسناده عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " من بلي بالقضاء بين المسلمين فليعدل بينهم في لفظه وإشارته ومقعده ولا يرفع صوته على أحد الخصمين مالا يرفعه على الآخر " وفي رواية " فليسو بينهم في النظر والمجلس والإشارة " وكتب عمر رضي الله عنه إلى أبي
(٤٤١)