ولنا عموم النص في اباحته وما ذكروه غير مسلم، وان بلغ انسان شيئا منه حيا كره لأن فيه تعذيبا له (فصل) وسئل احمد عن السمك يلقى في النار فقال ما يعجبني، والجراد فقال ما يعجبني والجراد أسهل فإن هذا له دم ولم يكره أكل السمك إذا ألقي في النار إنما كره تعذيبه بالنار، وأما الجراد فسهل في القائه لأنه لا دم له ولان السمك لا حاجة إلى القائه في النار لامكان تركه حتى يموت بسرعة والجراد لا يموت في الحال بل يبقى مدة طويلة، وفي مسند الشافعي ان كعبا كان محرما فمرت به رجل من جراد فنسي وأخذ جرادتين فألقاهما في النار وشواهما وذكر ذلك لعمر فلم ينكر عمر تركهما في النار، وذكر له حديث ابن عمر: كان الجراد يقلى له فقال إنما يؤخذ الجراد فتقطع أجنحته ثم يلقى في الزيت هو حي (مسألة) قال (وذكاة المقدور عليه من الصيد والانعام في الحلق واللبة) قد ذكرنا حكم المعجوز عنه من الصيد والانعام، فأما المقدور عليه منهما فلا يباح إلا بالذكاة بلا خلاف بين أهل العلم، وتفتقر الذكاة إلى خمسة أشياء ذابح وآلة ومحل وفعل وذكر، أما الذبح فيعتبر له شرطان: دينه وهو كونه مسلما أو كتابيا وعقله وهو أن يكون ذا عقل يعرف الذبح ليقصد
(٤٢)