(والثاني) لا تصح المسابقة مع اختلافهما لأنهما يختلفان في الإصابة فجري مجرى المسابقة بين جنسين وكذلك الحكم في المسابقة بين نوعي الخيل والإبل (فصل) وظاهر كلام احمد إباحة الرمي بالقوس الفارسية ونص على جواز المسابقة بها، وقال أبو بكر ابن جعفر يكره لأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى مع رجل قوسا فارسية فقال " القها فإنها ملعونة ولكن عليكم بالقسي العربية وبرماح القنا فيها يؤيد الله الدين وبها يمكن الله لكم في الأرض " رواه الأثرم ولنا انعقاد الاجماع على الرمي بها وإباحة حملها فإن ذلك جار في أكثر الاعصار وهي التي يحصل الجهاد بها في عصرنا وأكثر الاعصار المتقدمة وأما الخبر فيحتمل أنه لعنها لأن حملتها في ذلك العصر العجم ولم يكونوا أسلموا بعد ومنع العرب من حملها لعدم معرفتهم بها ولهذا أمر برماح القنا ولو حمل انسان رمحا غيرها لم يكن مذموما، وحكى احمد أن قوما استدلوا على القسي
(١٥٧)