ويحتمل أن يجب عليه ابراره إذا لم يكن فيه ضرر ويكون امتناع النبي صلى الله عليه وسلم من أبرار أبي بكر لما علم من الضرر فيه، وإن أجابه إلى صورة ما أقسم عليه دون معناه عند تعذر المعنى فحسن فإنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن العباس جاءه برجل ليبايعه على الهجرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " لا هجرة بعد الفتح " وقال العباس أقسمت عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لتبايعنه فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في يده وقال " أبررت قسم عمي ولا هجرة " وأجابه إلى صورة المبايعة دون ما قصد بيمينه (فصل) ويستحب إجابة من سأل بالله لما روى ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فاعطوه، ومن استجار بالله فأجيروه، ومن أتي إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه " وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " ثلاثة يحبهم الله وثلاثة يبغضهم الله أما الذين يحبهم الله فرجل سأل قوما فسألهم بالله ولم يسألهم بقرابة بينه وبينهم فتخلف رجل بأعقابهم فأعطاه سرا لا يعلم بعطيته إلا الله عزو جل والذي أعطاه، وقوم ساروا ليلتهم حتى إذا كان النوم أحب إليهم مما يعدل به فوضعوا رؤوسهم فقام يتملقني ويتلو آياتي، ورجل كان في سرية فلقوا العدو فهزموا فاقبل بصدره حتى يقتل أو يفتح له. والثلاثة الذي يبغضهم الله الشيخ الزاني والفقير المختال والغني الظلوم " رواهما النسائي (فصل) إذا قال حلفت ولم يكن حلف فقال احمد هي كذبة ليس عليه يمين وعنه عليه الكفارة لأنه أقر على نفسه، والأول هو المذهب لأنه حكم فيما بينه وبين الله تعالى فإذا كذب في الخبر به لم
(٢٤٨)