(السابعة) فلسه الحاكم ففارقه نظرت فإن ألزمه الحاكم فهو كالمكره وان لم يلزمه مفارقته لكنه فارقه لعلمه بوجوب مفارقته حنث لأنه فارقه من غير اكراه فحنث كما لو حلف لا يصلي فوجبت عليه صلاة فصلاها. (الثامنة) أحاله الغريم بحقه ففارقه فإنه يحنث وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وقال أبو حنيفة ومحمد لا يحنث لأنه قد برئ إليه منه.
ولنا انه ما استوفى حقه منه بدليل انه لم يصل إليه شئ ولذلك يملك المطالبة به فحنث كما لو لم يحله فإن ظن أنه قد بر بذلك ففارقه فقال أبو الخطاب يخرج على الروايتين والصحيح انه يحنث لأن هذا جهل بحكم الشرع فيه فلا يسقط عنه الحنث كما لو جهل كون هذه اليمين موجبة للكفارة، فاما ان كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه لم يحنث لأنه لم يبق له قبله حق، وان أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا اشكال لأنه يملك مطالبة الغريم (التاسعة) قضاه عن حقه عوضا عنه ثم فارقه فقال ابن حامد لا يحنث وهو قول أبي حنيفة لأنه قد قضاه حقه وبرئ إليه منه بالقضاء وقال القاضي يحنث لأن يمينه على نفس الحق وهذا بدله وان كانت يمينه لا فارقتك حتى تبرأ من حقي أولي قبلك حق لم يحنث وجها واحدا لأنه لم يبق له قبله حق وهذا مذهب الشافعي والأول أصح لأنه قد استوفى حقه.
(العاشرة) وكل وكيلا يستوفي له حقه فإن فارقه قبل استيفاء الوكيل حنث لأنه فارقه قبل استيفاء حقه، وان استوفى الوكيل ثم فارقه لم يحنث لأن استيفاء وكيله استيفاء له يبرأ به غريمه ويصير في ضمان الموكل.
(فصل) فاما ان قال لا فارقتني حتى استوفي حقي منك نظرت فإن فارقه المحلوف عليه مختارا حنث وان أكره على فراقه لم يحنث وان فارقه الحالف مختارا حنث الا على ما ذكره القاضي في تأويل كلام الخرقي وهو مذهب الشافعي وسائر الفروع تأتي ههنا على نحو ما ذكرناه.
(فصل) وان كانت يمينه لافترقنا فهرب منه المحلوف عليه حنث لأن يمينه تقتضي الا تحصل بينهما فرقة بوجه وقد حصلت الفرقة بهربه وان أكرها على الفرقة لم يحنث إلا على قول من لم ير الاكراه عذرا.
[فصل] فإن حلف لا فارقتك حتى أوفيك حقك فأبرأه الغريم منه فهل يحنث؟ على وجهين بناء على المكره وإن كان الحق عينا فوهبها له الغريم فقبلها حنث لأنه ترك ايفاءها له باختياره