(فصل) واستحب أبو عبد الله أن يذبحه وإن خرج ميتا ليخرج الدم الذي في جوفه ولان ابن عمر كان يعجبه أن يريقوا من دمه وإن كان ميتا (فصل) وإن خرج حيا حياة مستقرة يمكن أن يذكى فلم يذكه حتى مات فليس بذكي، قال احمد إن خرج حيا فلا بد من ذكاته لأنه نفس أخرى (مسألة) قال (ولا يقطع عضو مما ذكي حتى تزهق نفسه) كره ذلك أهل العلم منهم عطاء وعمرو بن دينار ومالك والشافعي ولا نعلم لهم مخالفا، وقد قال عمر رضي الله عنه: لا تعجلوا الأنفس حتى تزهق فإن قطع عضو قبل زهوق النفس وبعد الذبح فالظاهر اباحته فإن احمد سئل عن رجل ذبح دجاجة فأبان رأسها قال يأكلها قيل له والذي بان منها أيضا؟
قال نعم. قال البخاري قال ابن عمر وابن عباس إذا قطع الرأس فلا بأس به، وبه قال عطاء والحسن