المعتبرة قوله بسم الله لأن إطلاق التسمية ينصرف إلى ذلك، وقد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا ذبح قال " بسم الله والله أكبر " وكان ابن عمر يقوله ولا خلاف في أن قوله بسم الله يجزئه وان قال اللهم اغفر لي لم يكف لأن ذلك طلب حاجة، وان هلل أو سبح أو كبر أو حمد الله تعالى احتمل الاجزاء لأنه ذكر اسم الله تعالى على وجه التعظيم واحتمل المنع لأن اطلاق التسمية لا يتناوله، وان ذكر اسم الله تعالى بغير العربية أجزأه وإن أحسن العربية لأن المقصود ذكر اسم الله وهو يحصل بجميع اللغات بخلاف التكبير في الصلاة فإن المقصود لفظه وتعتبر التسمية عند الارسال لأنه الفعل الموجود من المرسل فتعتبر التسمية عنده كما تعبر عند الذبح من الذابح وعند ارسال السهم من الرامي نص احمد على هذا ولا تشرع الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مع التسمية في ذبح ولا صيد وبه قال الليث، واختار أبو إسحاق بن شاقلا استحباب ذلك وهو قول الشافعي لقوله عليه السلام " من صلى علي مرة صلى الله عليه عشرا " وجاء في تفسير قوله تعالى (ورفعنا لك ذكرك) لا أذكر إلا ذكرت معي ولنا قوله عليه السلام " موطنان لا أذكر فبهما: عند الذبيحة والعطاس " رواه أبو محمد الخلال باسناده ولأنه إذا ذكر غير الله تعالى أشبه المهل لغير الله (الشرط الثالث) أن يرسل الجارحة على الصيد فإن استرسلت بنفسها فقتلت لم يبح وبهذا قال ربيعة ومالك والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي، وقال عطاء والأوزاعي يؤكل صيده إذا أخرجه للصيد، وقال إسحاق إذا سمى عند انفلاته أبيح صيده وروى باسناده عن ابن عمر أنه سئل عن الكلاب
(٥)