ويغسل ويصلى عليه وإن سبي منفردا عن أبويه أجزأه عتقه لأنه محكوم باسلامه وكذلك إن سبي مع أحد أبويه ولو كان أحد أبوي الطفل مسلما والآخر كافرا أجزأ اعتاقه لأنه محكوم باسلامه، وقال القاضي في موضع يجزئ اعتاق الصغير في جميع الكفارات الا كفارة القتل فإنها على روايتين وقال إبراهيم النخعي ما كان في القرآن من رقبة مؤمنة فلا يجزئ الا ما صام وصلى وما كان في القرآن رقبة ليست بمؤمنة فالصبي يجزئ ونحو هذا قول الحسن، ووجه قول الخرقي أن الواجب رقبة مؤمنة والايمان قول وعمل فما لم تحصل الصلاة والصيام لم يحصل العمل وقال مجاهد وعطاء في قوله (فتحرير رقبة مؤمنة) قال قد صلت ونحو هذا قول الحسن وإبراهيم وقال مكحول إذا ولد المولود فهو نسمة فإذا تقلب ظهرا لبطن فهو رقبة فإذا صلى فهو مؤمنة، ولان الطفل لا تصح منه عبادة لفقد التكليف فلم يجزئ في الكفارة كالمجنون ولان الصبا نقص يستحق به النفقة على القريب أشبه الزمانة، والقول الآخر أقرب إلى الصحة إن شاء الله لأن الايمان الاسلام وهو حاصل في حق الصغير، ويدل على هذا ان معاوية بن الحكم السلمي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية فقال لها " أين الله؟ " قالت في السماء، قال " من أنا؟ " قالت أنت رسول الله، قال " أعتقها فإنها مؤمنة " رواه مسلم. وفي حديث عن أبي هريرة ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم بجارية أعجمية فقال يا رسول الله ان علي رقبة فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم " أين الله؟ " فأشارت برأسها إلى السماء، قال " من أنا؟ " فأشارت إلى رسول الله والى السماء اي أنت رسول الله قال " أعتقها " فحكم لها بالايمان بهذا القول
(٢٦٤)