(فصل) فإن حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا مملوكة له أو دارا يسكنها بأجرة أو عارية أو غضب حنث وبذلك قال أبو ثور وأصحاب الرأي وقال الشافعي لا يحنث إلا بدخول دار يملكها لأن الإضافة في الحقيقة إلى المالك بدليل انه لو قال هذه الدار لفلان كان مقرا له بملكها ولو قال أردت انه يسكنها لم يقبل ولنا ان الدار تضاف إلى ساكنها كإضافتها إلى مالكها قال الله تعالى (لا تخرجوهن من بيوتهن) أراد بيوت أزواجهن التي يسكنها وقال تعالى [وقرن في بيوتكن] ولان الإضافة للاختصاص وكذلك يضاف الرجل إلى أخيه بالاخوة والى أبيه بالبنوة وإلى ولده بالأبوة والى امرأته بالزوجية وساكن الدار مختص بها فكانت إضافتها إليه صحيحة وهي مستعملة في العرف فوجب ان يحنث بدخولها كالمملوكة له وقولهم إن هذه الإضافة مجاز ممنوع بل هي حقيقة لما ذكرناه ولو كانت مجازا لكنه مشهور فيتناوله اللفظ كما لو حلف لا شربت من راوية فلان فإنه يحنث بالشرب من مزادته. واما الاقرار فإنه لو قال هذه دار زيد وفسر اقراره بسكناها احتمل أن نقول يقبل تفسيره وإن سلمنا فإن قرينة الاقرار تصرفه إلى الملك، وكذلك لو حلف لا دخلت مسكن زيد حنث بدخوله الدار التي يسكنها ولو قال هذا المسكن لزيد كان مقرا له بها ولا خلاف في هذه المسألة وهي نظيرة مسئلتنا (فصل) ولو حلف لا يركب دابة فلان فركب دابة استأجرها فلان حنث، وإن ركب دابة استعارها لم يحنث ذكره أبو الخطاب، وكذلك لو ركب دابة غصبها فلان وفارق مسألة الدار فإنه لم يحنث في الدار لكونه استعارها ولا غصبها وإنما حنث كسكناه بها فأضيفت الدار إليه لذلك، ولو غضبها أو استعارها من غير أن يسكنها لم تصح اضافتها إليه ولا يحنث الحالف فيكون كمستعير الدابة وغاصبها سواء (فصل) وإن حلف لا يدخل دار هذا العبد ولا يركب دابته ولا يلبس ثوبه فدخل دار جعلت برسمه أو ركب دابة جعلت برسمه أو لبس ثوبا جعل برسمه حنث وعند الشافعي لا يحنث لأنه لا يملك شيئا الإضافة تقتضي الملك وقد قدمنا الكلام معه في الفصل الذي قبل هذا ويختص هذا لفصل بان الملكية لا تمكن ههنا ولا تصح الإضافة بمعناها فتعين حمل الإضافة ههنا على إضافة الاختصاص دون الملك، وإن حلف لا يدخل دار زيد فدخل دار عبده حنث، وبه قال أبو حنيفة والشافعي ولا
(٢٩١)