أو ما أحب من ذلك، فاما إن أنكر المدعي عليه وشهدت عليه بينة قال: فادعى عليه كذا وكذا فأنكر فسال الحاكم المدعي ألك بينة فأحضرها وسال الحاكم سماعها ففعل وساله ان يكتب له محضرا بما جرى فاجابه إليه وذلك في وقت كذا، ويحتاج ههنا ان يذكر بمجلس حكمه وقضائه بخلاف الاقرار لأن البينة لا تسمع الا في مجلس الحكم والاقرار بخلافه ويكتب الحاكم في آخر المحضر شهدا عندي بذلك فإن كان مع المدعي كتاب فيه خط الشاهد كتب تحت خطوطهما أو تحت خط كل واحد منهما شهد عندي بذلك ويكتب علامته في رأس المحضر وإن اقتصر على ذلك دون المحضر جاز فاما إن لم تكن للمدعي بينة فاستحلف المنكر ثم سال المنكر الحاكم محضرا لئلا يحلف في ذلك ثانيا كتب له مثل ما نقدم إلا أنه يقول: فأنكر فسال الحاكم المدعي ألك بينة فلم تكن له بينة فقال لك يمينه فسأله أن يستحلفه فاستحلفه في مجلس حكمه وقضائه في وقت كذا وكذا ولابد من ذكر تحليفه لأن الاستحلاف لا يكون الا في مجلس الحكم ويعلم في أوله خاصة، وإن نكل المدعى عليه عن اليمين قال: فعرض اليمين على المدعى عليه فنكل عنها فسال خصمه الحاكم أن يقضي عليه بالحق فقضي عليه في وقت كذا ويعلم في آخره ويذكر ان ذلك في مجلس حكمه وقضائه فهذا صفة المحضر فاما ان سال صاحب
(٤٣٢)