ولنا قول الله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) وقوله (وما أهل لغير الله به) والآية أريد بها ما ذبحوه بشرطه كالمسلم، فإن لم يعلم اسمى الذابح أم لا؟ أو ذكر اسم غير الله أم لا؟
فذبيحته حلال لأن الله تعالى أباح لنا أكل ما ذبحه المسلم والكتابي وقد علم أننا لا نقف على كل ذابح وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثو عهد بشرك يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لم يذكروا؟ قال " سموا أنتم وكلوا " أخرجه البخاري (فصل) وإذا ذبح الكتابي ما حرم الله عليه مثل كل ذي ظفر - قال قتادة هي الإبل والنعام والبط وما ليس بمشقوق الأصابع - أو ذبح دابة لها شحم محرم عليه فظاهر كلام احمد والخرقي اباحته فإن احمد حكى عن مالك في اليهودي يذبح الشاة قال لا يأكل من شحمها قال احمد هذا مذهب دقيق