في حكم الميت بالذبح فلا يؤثر فيه ما اصابه. ووجه الأول قوله " وان وقع في الماء فلا تأكل " ولأنه يحتمل أن الماء أعان على خروج روحه فصار بمنزله ما لو كانت الجراحة غير موحية ولا خلاف في تحريمه إذا كانت الجراحة غير موحية، ولو وقع الحيوان في الماء على وجه لا يقتله مثل أن يكون رأسه خارجا من الماء أو يكون من طير الماء الذي لا يقتله الماء لو كان التردي لا يقتل مثل ذلك الحيوان فلا خلاف في اباحته لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال " فإن وجدته غريقا في الماء فلا تأكله " ولان الوقوع في الماء والتردي إنما حرم خشية أن يكون قاتلا أو معينا على القتل وهذا منتف فيما ذكرناه (فصل) فإن رمى طائرا في الهواء أو على شجرة أو جبل فوقع إلى الأرض فمات حل، وبه قال الشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي وقال مالك لا يحل الا أن تكون الجراحة موحية أو يموت قبل سقوطه لقوله تعالى (والمتردية) ولأنه اجتمع المبيح والحاظر فغلب الحظر كما لو غرق ولنا انه صيد سقط بالإصابة سقط بالإصابة سقوطا لا يمكن الاحتراز عن سقوطه عليه فوجب ان يحل كما لو أصاب الصيد فوقع على جنبه ويخالف ما ذكروه فإن الماء يمكن التحرز منه وهو قاتل بخلاف الأرض (مسألة) قال (وإذا رمى صيدا فقتل جماعة فكله حلال) قد سبق شرح هذه المسألة فيما إذا رمى صيدا فأصاب غيره (فصل) قال احمد لا بأس بصيد الليل فقيل له قول النبي صلى الله عليه وسلم " أقروا الطير على وكناتها " فقال هذا كان أحدكم يريد الامر فيثير الطير حتى يتفاءل إن كان عن يمينه قال كذا وان جاء عن
(٢٢)