فحكى عن القاضي انه لا ينفذ قضاؤه لأنه منهي عنه والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وقال في المجرد ينفذ قضاؤه وهو مذهب الشافعي لما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم اختصم إليه الزبير ورجل من الأنصار في شراح الحرة فقال النبي صلى الله عليه وسلم " للزبير " اسق ثم ارسل الماء إلى جارك " فقال الأنصاري إن كان ابن عمتك فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال للزبير " اسق ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر " متفق عليه فحكم في حال غضبه وقيل إنما يمنع الغضب الحاكم إذا كان قبل ان يتضح له الحكم في المسألة فاما ان اتضح الحكم ثم عرض الغضب لم يمنعه لأن الحق قد استبان قبل الغضب فلا يؤثر الغضب فيه (مسألة) (قال وإذا نزل به الامر المشكل عليه مثله شاور فيه أهل العلم والأمانة) وجملته ان الحاكم إذا حضرته قضية تبين له حكمها في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله أو اجماع أو قياس جلي حكم ولم يحتج إلى رأي غيره لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن " بم تحكم؟ - قال بكتاب الله قال - فإن لم تجد؟ - قال بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال - فإن لم تجد - قال اجتهد رأيي ولا آلو - قال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم " فإن احتاج إلى الاجتهاد استحب له ان يشاور لقول الله تعالى (وشاورهم في الامر)
(٣٩٥)