____________________
وأما إذا صدق عليه العنوان ولو بضرب من المسامحة العرفية وأطلق عليه لفظ المجنون حال الإفاقة ولو بالعناية لكثرة أدوار جنونه فالظاهر عدم جواز إمامته لاندراجه تحت النصوص المتقدمة حسب الصدق العرفي، بل الظاهر أن تلك النصوص ليست ناظرة إلا إلى هذا الفرد ضرورة أن الاطباقي أو الأدواري حال جنونه غير مكلف بشئ بل هو ملحق بالحيوانات، إذ ليس المائز بينها وبين الانسان عدا العقل المفروض سلبه عنه، فالصلاة خلفه بمثابة الصلاة خلف البهائم في أن عدم جواز الاقتداء به من الواضحات التي يعرفها كل أحد، بل لم يعهد الاقدام عليه من أحد، ولعله لم يتفق خارجا ولا مرة واحدة من غير حاجة إلى التنبيه عليه من الصادق أو من أمير المؤمنين (عليهما السلام) في الصحيحتين المتقدمتين. فلا ينبغي الشك في أن الصحيحتين ناظرتان إلى حال الإفاقة لكن في مورد يطلق عليه المجنون ولو بالعناية والمسامحة دون ما لا يطلق حسب التفصيل الذي عرفت.
(1) أي الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر (ع) بلا خلاف ولا اشكال وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " وصحيح البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب لا تصل وراءه، وصحيح إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل يحب أمير المؤمنين ولا
(1) أي الاعتقاد بالأئمة الاثني عشر (ع) بلا خلاف ولا اشكال وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الصلاة خلف المخالفين، فقال: " ما هم عندي إلا بمنزلة الجدر " وصحيح البرقي قال: كتبت إلى أبي جعفر الثاني (ع) أتجوز الصلاة خلف من وقف على أبيك وجدك؟ فأجاب لا تصل وراءه، وصحيح إسماعيل الجعفي قال: قلت لأبي جعفر (ع) رجل يحب أمير المؤمنين ولا