يكون حاكما عليه، لوضوح أنه لا يوجب ذلك، بل من جهة أن الروايات النافية للضمان ناظرة إلى نفيه بقاعدة اليد المرتكزة في أذهان العرف والعقلاء والمتشرعة، ودالة على خروج يد المستأجر عن هذه القاعدة، وأما اشتراط الضمان عليه في المقام، فليس بمعنى اشتراط أن يده سبب له لكي يكون مخالفا لروايات عدم سببية يد المستأجر للضمان، وبالنتيجة يكون مخالفا للكتاب والسنة، بل بمعنى: جعل الضمان عليه ابتداء بالشرط، أي: جعله بنفس الإنشاء به على تقدير التلف، أو فقل: إن الضمان المعاملي على نحوين:
أحدهما: نقل العين من ذمة إلى ذمة، وهذا هو مفاد عقد الضمان، والآخر:
تعهد الشخص بالشيء وجعله في مسؤوليته المؤدي إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف وضمانه بها، ومن الواضح أن جعله ابتداء بالشرط على المستأجر لا ينافي عدم سببية يده للضمان، فإذن لا تنافي بينه وبين الروايات النافية له، ثم إن هناك طائفة أخرى من الروايات تنص على عدم ضمان الأمين، وصدق هذا العنوان على المستأجر أو العامل في باب المضاربة أو نحوها، إنما هو على أساس إذن المالك له في وضع يده على المال وتسليطه عليه، فيكون هذا الوصف، أي وصف الأمين منتزعا من تسليط المالك وإذنه مطلقا، وإذا كان مقيدا بالضمان فلا ينتزع منه، فإذن يكون جعل الضمان على المستأجر بالشرط حاكما على تلك الطائفة من الروايات ورافعا لموضوعها، فالنتيجة أنه لا مانع من اشتراط ضمان المستأجر بنحو شرط النتيجة، ولا يكون مخالفا لما دل على عدم ضمان الأمين، ومن هنا يظهر أن الشرط في المقام ليس بمعنى الالتزام في ضمن التزام، بل بمعنى: تقييد الإذن والتسليط بوضع اليد على المال على وجه الضمان.
(مسألة 621): إذا تلف محل العمل في الإجارة أو أتلفه أجنبي، فإن كان قبل