استأجر شخصا على فعل الفرائض اليومية، أو نوافلها أو صوم شهر رمضان، أو حجة الإسلام أو تغسيل الأموات، أو تكفينهم أو الصلاة عليهم، أو غير ذلك من العبادات الواجبة أو المستحبة، لم تصح الإجارة، إذا كان المقصود أن يأتي بها الأجير عن نفسه. نعم، لو استأجره على أن ينوب عن غيره في عبادة من صلاة أو غيرها إذا كانت مما تشرع فيه النيابة جاز، وكذا لو استأجره على الواجب - غير العبادي - كوصف الدواء للمريض، أو العلاج له، أو نحو ذلك، فإنه يصح، وكذا لو استأجره لفعل الواجبات التي يتوقف عليها النظام، كتعليم بعض علوم الزراعة والصناعة والطب، ولو استأجره لتعليم الحلال والحرام فيما هو محل الابتلاء، فالأظهر الصحة وإن كان الأولى ترك ذلك، ولا إشكال في الصحة والجواز فيما لا يكون محلا للإبتلاء.
(مسألة 222): يحرم النوح بالباطل، يعني: الكذب، ولا بأس بالنوح بالحق.
(مسألة 223): يحرم هجاء المؤمن، ويجوز هجاء غير المؤمن، وكذا الفاسق المبتدع؛ لئلا يؤخذ ببدعته.
(مسألة 224): يحرم الفحش، وهو القول المتضمن لتنقيص الغير وهدر كرامته، ومنه ما يستقبح التصريح به إذا كان في الكلام مع الناس، شريطة أن يكون فحشا بأن يستلزم هتك حرمة غيره، وأما مجرد ذكره والتكلم به - كما إذا كان في مقام بيان حكمه أو كان من باب المثال - فلا يكون محرما، كيف وقد صرح به باسمه في غير واحد من الروايات؟!
(مسألة 225): تحرم الرشوة على القضاء بالحق أو الباطل، وأما الرشوة على استنقاذ الحق من الظالم فجائزة وإن حرم على الظالم أخذها.
(مسألة 226): يحرم حفظ كتب الضلال مع احتمال ترتب الضلال لنفسه أو