بمبيع، فلذلك كان للمشتري أن يطالب البائع بالفرد الصحيح بدل الفرد المعيب.
(مسألة 435): لا يجوز أن يشتري من الصائغ أو غيره خاتما أو غيره من المصوغات من الفضة أو الذهب بجنسه مع زيادة بملاحظة اجرة الصياغة بل إما أن يشتريه بغير جنسه، أو بأقل من مقداره من جنسه مع الضميمة ليتخلص من الربا، أو بمقداره من جنسه من دون الضميمة، وتراضيا بينهما على اجرة الصياغة.
(مسألة 436): لو كان له على زيد نقود كالليرات الذهبية، وأخذ منه شيئا من المسكوكات الفضية كالدراهم، فإن كان الأخذ بعنوان الاستيفاء، ينقص من الليرات في كل زمان أخذ فيه بمقدار ما أخذ بسعر ذلك الزمان، فإذا كان الدين خمس ليرات وأخذ منه في الشهر الأول عشر دراهم وفي الثاني عشرا، وفي الثالث عشرا، وكان سعر الليرة في الشهر الأول خمسة عشر درهما، وفي الثاني اثني عشر درهما، وفي الثالث عشر دراهم، نقص من الليرات ثلثا ليرة في الشهر الأول وخمسة أسداسها في الثاني وليرة تامة في الثالث، وإن كان الأخذ بعنوان القرض كان ما أخذه دينا عليه لزيد وبقي دين زيد عليه، وفي جواز احتساب أحدهما دينه وفاء عن الآخر إشكال، والأظهر الجواز، وتجوز المصالحة بينهما على إبراء كل منهما صاحبه مما له عليه، وأما إذا كانت الدراهم المأخوذة تدريجا قد أخذت بعنوان الأمانة، فإذا اجتمع عنده من الدراهم بمقدار الليرات، جاز له احتسابها وفاء لما يطلبه منه من الليرات.
(مسألة 437): إذا أقرض زيدا نقدا معينا من الذهب أو الفضة، أو أصدق زوجته مهرا كذلك، أو جعله ثمنا في الذمة مؤجلا أو حالا فتغير السعر، لزمه النقد المعين، ولا اعتبار بالقيمة وقت اشتغال الذمة. وقد تسأل: أن الأوراق النقدية التي لا تمثل الذهب أو الفضة، كالدينار والريال والروبية وغيرها