كتاب الغصب وهو حرام عقلا وشرعا، ويتحقق بالاستيلاء على مال الغير ظلما وجعله تحت يده وتصرفه، بلا فرق فيه بين المنقول وغيره كالعقارات، ولابين الأعيان والمنافع، وعلى هذا فإذا كان مستوليا على تمام المال بالاستقلال عدوانا ضمن التمام، وإذا كان على بعضه ضمن ذلك البعض، كما لو سكن الدار قهرا مع المالك ضمن النصف لو كانت بينهما بنسبة واحدة، ولو اختلفت فبتلك النسبة، ويضمن المنفعة إذا كانت مستوفاة، وكذا إذا فاتت تحت يده، ولو غصب الحامل ضمن الحمل.
(مسألة 886): لو منع المالك من إمساك الدابة المرسلة فشردت، أو من القعود على بساطه فسرق، أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يضمن من جهة الغصب؛ لعدم كون المال تحت يده، فلو هلكت الدابة أو تلف البساط أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان اليد، وأما ضمانه من جهة الاتلاف، فإن كان إتلافها مستندا إليه ضمن وإلا فلا.
(مسألة 887): لو غصب من الغاصب تخير المالك في الاستيفاء ممن شاء،