كتاب الضمان الضمان هو نقل الدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمة الضامن للمضمون له، وهو مفاد عقد الضمان.
(مسألة 1061): يعتبر في الضمان الإيجاب من الضامن، والقبول من المضمون له بكل ما يدل على تعهد الأول بالدين، ورضا الثاني بذلك.
(مسألة 1062): الأظهر اعتبار التنجيز في عقد الضمان، فالتعليق على أمر مشكوك الحصول باطل.
وهنا معنى آخر للضمان، وهو: تعهد الشخص بالشيء وجعله في مسؤوليته، ومرد هذا التعهد إلى اشتغال ذمته بقيمته على تقدير التلف، كما إذا تعهد المستأجر بالعين المستأجرة، ومعنى هذا التعهد: أنه جعلها على عهدته ومسؤوليته، ومرجع ذلك إلى اشتغال ذمته بقيمتها على تقدير تلفها، وإذا كان هذا التعهد متعلقا بالدين فهو لا يتطلب نقل الدين إلى ذمة المتعهد من ذمة المدين، بل يتطلب تعهد المتعهد بوفاء ذلك الدين: بمعنى أنه جعل نفسه مسؤولة عن إداء