كتاب الجعالة الجعالة من الإيقاعات، لابد فيها من الإيجاب عاما مثل: من رد عبدي الأبق أو بنى جداري فله كذا، أو خاصا مثل: إن خطت ثوبي فلك كذا.
ولا يحتاج إلى القبول، لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى يحتاج إلى قبول، بخلاف المضاربة والمزارعة والمساقاة ونحوها، بل إنها في الحقيقة استحقاق الجعل المحدد بملاك ضمان عمل الغير بأمره به لا على وجه التبرع، ومن هنا تكون الجعالة بحسب الارتكاز العرفي منحلة إلى جزئين:
الجزء الأول: الأمر العام أو الخاص بالعمل الذي تكون له اجرة المثل في نفسه، وقابل للضمان بالأمر به، والآخر تعيين الأجرة بإزاء ذلك العمل، والجزء الأول من الجعالة هو ملاك الضمان، ويكون الضمان هناك من قبيل ضمان الغرامة لا الضمان المعاوضي.
الجزء الثاني: يحدد قيمة العمل المضمون بضمان الغرامة، وهي اجرة المثل، فإنها الأصل في الضمان، وتصح على كل عمل محلل مقصود عند العقلاء وله اجرة.