ان تخيط لي ثوبي مثلا - متعلقة بالالتزام، بمعنى: أن البائع يلتزم للمشتري بالخياطة لا أن الخياطة للمشتري يلتزم بها وينشأها.
(مسألة 363): إذا تعذر الشرط على المشروط عليه بسبب من الأسباب، عن قصور كان أم تقصير ولم يتمكن من ممارسته خارجا، كان للمشروط له الخيار في الفسخ، وهل له ترك الفسخ والمطالبة بقيمة الشرط أو لا؟
والجواب: ليس له ذلك على الأظهر.
الفصل الخامس أحكام الخيار الخيار حق من الحقوق، فإذا مات من له الخيار انتقل إلى وارثه، ويحرم منه من يحرم من إرث المال بالقتل أو الكفر أو الرق، ويحجب عنه ما يحجب عن إرث المال، ولو كان العقد الذي فيه الخيار متعلقا بمال يحرم منه الوارث كالأرض التي لا ترث منها الزوجة، فهل ترث الزوجة من الخيار فيها أو لا؟ والجواب: أن فيه تفصيلا، فإن الميت إذا باع أرضا وكان له الخيار في ذلك، ورثت زوجته من الخيار كسائر الورثة؛ على أساس انتفاعها به، وأما إذا اشترى أرضا كذلك فهي لا ترث من الخيار؛ لعدم انتفاعها به، ودليل الإرث قاصر عن شمول ذلك باعتبار أن الأرض في هذه الصورة كانت من تركة الميت ولا ترث منها زوجته، وإذا فسخ الورثة البيع انتقلت الأرض إلى ملك مالكها الأول، ورجع الثمن إلى ملك من خرجت الأرض عن ملكه، فلذلك لا تنتفع الزوجة لا من إعمال هذا الخيار ولا