مع نكول الآخر، ولو حلفا فهو لهما وإن نكلا فالمرجع القرعة، ولو اتصل الجدار ببناء أحدهما دون الآخر أو كان له عليه طرح، فهو له مع اليمين باعتبار أنه تحت يده وتصرفه.
(مسألة 936): إذا اختلف مالك العلو ومالك السفل كان القول قول مالك السفل في جدران البيت، وقول مالك العلو في السقف وجدران الغرفة والدرجة، وأما المخزن تحت الدرجة فلا يبعد كونه لمالك السفل، وطريق العلو في الصحن بينهما والباقي للأسفل.
(مسألة 937): يجوز للجار عطف أغصان شجر جاره عن ملكه إذا تدلت عليه، فإن تعذر عطفها قطعها بإذن مالكها، فإن امتنع أجبره الحاكم الشرعي.
(مسألة 938): راكب الدابة أولى بها من قابض لجامها، ومالك الأسفل أولى بالغرفة المفتوح بابها إلى الجار من الجار مع التنازع واليمين وعدم البينة.
(مسألة 939): يعتبر في تملك الموات أن لا تكون مسبوقة بالتحجير من غيره، ولو أحياها من دون إذن المحجر لم يحصل له الحق فيها، ويتحقق التحجير بكل ما يدل على إرادة الإحياء، كوضع الأحجار في أطرافها أو حفر أساس أو حفر بئر من آبار القناة الدارسة الخربة، فإنه تحجير بالإضافة إلى بقية آبار القناة، بل هو تحجير أيضا بالإضافة إلى الأراضي الموات التي تسقي بمائها بعد جريانه، فلا يجوز لغيره إحياؤها، وبكلمة: أن التحجير إنما يوجب حق الأولوية إذا كان مقدمة للإحياء وشروعا فيه لا مطلقا.
(مسألة 940): لو حفر بئرا في الموات بالأصل لإحداث قناة فيها، فالظاهر أنه تحجير بالإضافة إلى أصل القناة وبالإضافة إلى الأراضي الموات التي يصل إليها ماؤها بعد تمامها، وليس لغيره إحياء تلك الأراضي.