كتاب السبق والرماية (مسألة 742): لابد فيهما من إيجاب وقبول، وإنما يصحان في السهام، والحراب والسيوف والإبل، والفيلة والخيل والبغال والحمير، ولا يبعد صحة المسابقة في جميع الآلات المستعملة في الحرب، كالآلات المتداولة في زماننا بغرض الحفاظ على حدود البلاد الإسلامية.
(مسألة 743): يجوز أن يكون العوض عينا ودينا، وأن يبذله أجنبي أو أحدهما أو من بيت المال، ويجوز جعله للسابق وللمحلل وليس المحلل شرطا.
(مسألة 744): لابد في المسابقة من تعيين الجهات التي يكون الجهل بها موجبا للنزاع، فلابد من تقدير المسافة والعوض وتعيين الدابة أو غيرها، ولابد في الرماية من تقدير عدد الرمي وعدد الإصابة وصفتها من الخزق أو الخرق، والأول ما ينفذ في الهدف والثاني ما يخرج منه، وقدر المسافة، والغرض ما يقصد إصابته وهو الرقعة والهدف ما يجعل فيه الغرض، والعوض ونحو ذلك.
(مسألة 745): إذا قالا بعد أن أخرج كل منهما سبقا من نفسه وأدخلا