على إرادة ما يشمل ذلك فيعطي منه حينئذ.
(مسألة 1382): إذا وقف على الحسين (عليه السلام) صرف في إقامة عزائه مع بذل الطعام فيه وبدونه، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليه (عليه السلام) ولا فرق بين إقامة مجلس للعزاء وأن يعطي الذاكر لعزائه (عليه السلام) في المسجد أو الحرم أو الصحن أو البيت أو غير ذلك.
(مسألة 1383): إذا وقف على أن يصرف على ميت أو أموات، صرف في مصالحهم الاخروية من الصدقات عنهم وفعل الخيرات لهم، وإذا احتمل اشتغال ذمتهم بالديون المالية أو البدنية، صرف أيضا في إفراغ ذمتهم عنها.
(مسألة 1384): إذا وقف على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) صرف في إقامة المجالس لذكر فضائلهم ومناقبهم ووفياتهم وبيان ظلاماتهم ونحو ذلك، مما يوجب التبصر بمقامهم الرفيع، والأحوط إهداء ثواب ذلك إليهم (عليهم السلام) ولا فرق في ذلك بين إمام العصر - عجل الله فرجه الشريف - وآبائه الطاهرين (عليهم السلام).
(مسألة 1385): إذا وقف على أولاده، فالأقوى العموم لأولاد أولاده وأولادهم وإن سفلوا.
(مسألة 1386): إذا قال: هذا وقف على أولادي، فإذا انقرض أولادي وأولاد أولادي فهو على الفقراء، فالأقوى أنه وقف على أولاده الصلبيين وغيرهم على التشريك، وكذا إذا قال: وقف على أولادي، فإذا انقرضوا وانقرض أولاد أولادي فهو على الفقراء، فإن الأقوى أنه أيضا على التشريك.
(مسألة 1387): إذا قال: هذا وقف على سكنى أولادي، فالظاهر أنه لا يجوز أن يؤجروها ويقتسموا الأجرة، بل يتعين عليهم السكنى فيها، فإن أمكن