بحصولها بعده، فإن كانت المدة يسيرة صح، وإذا كانت طويلة لا يتسامح بها، فإن كانت مضبوطة كسنة أو أكثر، فالظاهر الصحة مع علم المشتري بها وكذا مع جهله بها، لكن يثبت الخيار للمشتري، وأما إذا كانت غير مضبوطة، كما لو باعه دابة غائبة يعلم بحضورها، لكن لا يعلم زمانه وأنه بعد شهر أو شهرين أو سنة أو أكثر، فالظاهر أنه صحيح أيضا، أما مع علم المشتري بالحال فواضح، وأما مع جهله بها، فيثبت له الخيار إما من جهة تأخير التسليم أو من جهة الغرر.
(مسألة 298): إذا كان العاقد هو المالك فالاعتبار بقدرته، وإن كان وكيلا في إجراء الصيغة فقط فالاعتبار بقدرة المالك، وإن كان وكيلا في المعاملة كعامل المضاربة، فالاعتبار بقدرته أو قدرة المالك، فيكفي قدرة أحدهما على التسليم في صحة المعاملة، فإذا لم يقدرا بطل البيع.
(مسألة 299): يجوز بيع العبد الآبق مع الضميمة إذا كانت ذات قيمة معتد بها.
الفصل الرابع الخيارات وهي كما يلي: 1 - خيار المجلس 2 - خيار الحيوان 3 - خيار الشرط 4 - خيار الغبن 5 - خيار التأخير 6 - خيار الرؤية 7 - خيار العيب.
الخيار: حق يمنح صاحبه السلطنة على العقد فسخا وإمضاء.