أساس أن رقبة الأرض ملك للإمام (عليه السلام) وظلت في ملكه، وقد تسأل: هل يعتبر في الإحياء إذن الإمام (عليه السلام) أو لا؟
والجواب: الأقرب أنه معتبر، ثم إن هذا الإذن قد ثبت على نحو الإطلاق لكل من شملته أخبار التحليل، فإذا قام بعملية الإحياء، فلا يحتاج إلى إذن خاص من الإمام (عليه السلام) أو نائبه.
(مسألة 912): الموات بالعارض على أقسام:
الأول: ما لا يكون له مالك، وذلك كالأراضي الدارسة المتروكة والقرى أو البلاد الخربة والقنوات الطامسة التي كانت للامم الماضية، التي لم يبق منها أحد، بل ولا اسم ولا رسم، أو أنها تنسب إلى طائفة لم يعرف عنهم سوى الاسم.
الثاني: ما يكون له مالك مجهول لم يعرف شخصه.
الثالث: ما يكون له مالك معلوم.
أما القسم الأول: فحاله حال الموات بالأصل، ولا يجري عليه حكم مجهول المالك.
وأما القسم الثاني من الأراضي الخربة: فهل يجوز القيام بعملية احيائها أو يعامل معها معاملة الأرض المجهول مالكها؟ والجواب: أنه على القول بأن عملية الإحياء تمنح علاقة المحيي بالأرض على مستوى الحق دون الملك، يجوز القيام بإحيائها، على أساس سقوط حق المحيي عنها باندراسها وخرابها بسقوط موضوعه، ولا يبقى له بعد ذلك أي حق فيها، وأما على القول بأنها تمنح علاقة المحيي بها على مستوى الملك، فلا تخرج الأرض عن ملكه