(مسألة 213): عمل السحر وتعلمه وتعليمه والتكسب به حرام، والمراد منه ما يوجب الوقوع في الوهم بالغلبة على البصر أو السمع أو غيرهما، وقد تسأل:
أن تسخير الجن أو الملائكة أو الإنسان هل هو من السحر أو لا؟ والجواب: أن كونه من السحر لا يخلو عن إشكال بل منع، ثم إن التسخير هل هو حرام كالسحر أو لا؟
والجواب: الأقرب أنه ليس بحرام، إلا إذا كان مضرا بالمسحور الذي يحرم الإضرار به.
(مسألة 214): القيافة حرام، وهي الإخبار عن إلحاق الناس بعضهم ببعض، استنادا إلى علامات خاصة فيه التي لا اعتبار بها لدى الشرع، وحيث إن هذه العلائم لا تفيد الا الاحتمال أو الظن، فمن أجل ذلك كان الإخبار عن الإلحاق به في الواقع جزما استنادا إليها محرما؛ لأنه من الإخبار بغير العلم.
(مسألة 215): الشعبذة - وهي إراءة غير الواقع في أعين الناس واقعا، بسبب الحركة السريعة الخارجة عن العادة - محرمة إذا ترتب عليها عنوان محرم، كالإضرار بمؤمن أو هتك حرمته أو غير ذلك، وإلا فلا.
(مسألة 216): الكهانة حرام، وهي الإخبار عن المغيبات، بدعوى: أن بعض الجان يخبره بذلك. نعم، إذا كان إخباره هذا مستندا إلى بعض الأمارات والعلائم الخفية ولم يكن عن جزم، فلا بأس، وكذا لو فرض حصول الوثوق والاطمئنان بصحة تلك الإمارات، فعندئذ جاز إخباره عنها مستندا إلى ذلك.
(مسألة 217): النجش حرام على الأحوط، وهو أن يزيد الرجل في ثمن السلعة، وهو لا يريد شراءها، بل لأن يسمعه غيره فيزيد لزيادته، سواء أكان ذلك عن مواطاة مع البائع أم لا.