كتاب المزارعة المزارعة هي الاتفاق بين مالك الأرض والزارع على زرع الأرض بحصة من حاصلها.
يعتبر في المزارعة امور:
الأول: الإيجاب من المالك، والقبول من الزارع بكل ما يدل على تسليم الأرض للزراعة، وقبول الزارع لها، من لفظ كقول المالك للزارع مثلا: سلمت إليك الأرض لتزرعها، فيقول الزارع: قبلت، أو فعل دال على تسليم الأرض للزارع وقبول الزارع لها من دون كلام، ولا يعتبر فيها العربية والماضوية، كما لا يعتبر تقديم الإيجاب على القبول، ولا يعتبر أن يكون الإيجاب من المالك والقبول من الزارع، بل يجوز العكس.
الثاني: أن يكون كل من المالك والزارع بالغا وعاقلا ومختارا، وأن يكون المالك متمكنا من التصرف في الأرض، فلو كان ممنوعا منه لسفه أو فلس أو كانت منفعتها مملوكة لغيره، لم تصح المزارعة، وكذلك العامل بأن يكون متمكنا