الأحوط والأولى أن يدفع مولاه. هذا إذا لم يكن جناية على نفس أو طرف، وإلا تعلق برقبته وللمولى فداؤه بأقل الأمرين: من الأرش والقيمة إن كانت خطأ، وإن كانت عمدا تخير ولي المجني عليه بين قتله واسترقاقه على تفصيل يأتي في محله.
(مسألة 630): إذا آجر دابته لحمل متاع فعثرت فتلف أو نقص، فلا ضمان على صاحبها إلا إذا كان هو السبب بنخس أو ضرب، وإذا كان غيره السبب كان هو الضامن.
(مسألة 631): إذا استأجر سفينة أو دابة لحمل متاع فنقص أو سرق لم يضمن صاحبها، ولو شرط عليه أداء قيمة التالف أو أرش النقص صح الشرط ولزم العمل به، وأما لو اشترط عليه الضمان فهل يصح أو لا؟
والجواب: أنه لا يبعد صحته كما مر.
(مسألة 632): إذا حمل الدابة المستأجرة أكثر من المقدار المقرر بينهما بالشرط أو لأجل التعارف، فتلفت أو تعيبت ضمن ذلك، وعليه اجرة المثل للزيادة مضافة إلى الأجرة المسماة، وكذا إذا استأجرها لنقل المتاع مسافة معينة فزاد على ذلك.
(مسألة 633): إذا استأجر دابة لحمل المتاع مسافة معينة فركبها أو بالعكس، لزمته الأجرة المسماة واجرة المثل للمنفعة المستوفاة، وكذا الحكم في أمثاله مما كانت فيه المنفعة المستوفاة مضادة للمنفعة المقصودة بالإجارة، بلا فرق بين الإجارة الواقعة على الأعيان كالدار والدابة، والإجارة الواقعة على الأعمال، كما إذا استأجره لكتابة فاستعمله في الخياطة.