كتاب الرهن ولابد فيه من الإيجاب والقبول من أهله، ولا يعتبر في الإيجاب والقبول التلفظ، بل يتحققان بالفعل أيضا، وفي اشتراط الإقباض إشكال أقواه ذلك.
(مسألة 1026): يشترط في الرهن أن يكون المرهون عينا مملوكة يمكن قبضها ويصح بيعها، وأن يكون الرهن على حق ثابت في الذمة عينا كان أو منفعة.
(مسألة 1027): يتوقف رهن غير المملوك للراهن على إجازة مالكه، ولو ضم مملوك غيره إلى مملوكه فرهنهما، لزم الرهن في ملكه وتوقف في الضميمة على إجازة مالكها.
(مسألة 1028): يلزم الرهن من جهة الراهن.
(مسألة 1029): رهن الحامل ليس رهنا للحمل وإن تجدد.
(مسألة 1030): فوائد الرهن للمالك، والرهن على أحد الدينين ليس رهنا على الآخر، ولو استدان من الدائن دينا آخر وجعل الرهن على الأول رهنا