أو إجارة السكن ممن يعلم أنه يحرز فيه الخمر، أو يعمل بها شيئا من المحرمات، من دون تواطئهما على ذلك في عقد البيع أو الإجارة أو قبله، فالأظهر جوازه.
(مسألة 209): تحرم عملية تمثيل ذوات الأرواح من الإنسان والحيوان وتجسيمها خارجا، وتجوز هذه العملية لغير ذوات الأرواح من الشجر والشمس والقمر ونحوها، وقد تسأل: هل يجوز تصويرها مجردا عن المادة، كما إذا قام المصور برسم صورة إنسان أو حيوان على الحائط أو الوسادة أو الخشب أو الشجر أو غير ذلك أو لا؟
والجواب: أن جوازه غير بعيد وإن كان الأحوط تركه، وعلى هذا فلا يجوز أخذ الأجرة على عملية التمثيل والتجسيم، ويجوز أخذها على عملية التصوير المجرد، كما أنه لا بأس بالتصوير الفوتوغرافي المتعارف في عصرنا، وأما تمثيل شخص مقطوع الرأس فهل هو جائز أو لا؟ أن جوازه غير بعيد؛ لعدم صدق تمثيل الإنسان عليه إلا بالعناية. نعم، لو كان تمثيلا له على هيئة خاصة مثل تمثيله جالسا أو واضعا يديه خلفه أو نحو ذلك مما يعد تمثيلا تاما له، فالظاهر هو الحرمة، بل الأمر كذلك فيما إذا كان التمثيل ناقصا ولكن النقص لا يكون دخيلا في الحياة، كتمثيل إنسان مقطوع اليد أو الرجل، ويجوز اقتناء الصور وبيعها وإن كانت مجسمة أو ذوات أرواح على كراهة.
(مسألة 210): الغناء حرام، وهو صوت وقع بكيفية خاصة ولهجة مخصوصة، وهي الكيفية اللهوية لدى العرف العام ولم يرد في الشرع تحديد مفهومه بحدود معينة كما وكيفا، فلذلك يكون المعيار فيه إنما هو بالصدق العرفي، ولا فرق في حرمته بين وقوعه في قراءة قرآن أو دعاء أو رثاء أو غيرها.
بيان ذلك: أن قراءة القران أو الدعاء أو الرثاء إذا كانت بلهجة فصيحة