ملحوظا صفة كمال للمبيع لا مقوما له، والحكم أنه مع التخلف بالزيادة أو النقيصة يكون الخيار للمشتري؛ لتخلف الوصف، فإن أمضى العقد كان عليه تمام الثمن، والزيادة للمشتري على كل حال.
(مسألة 286): يشترط معرفة جنس العوضين في صحة البيع، وأما معرفة صفاتهما التي تختلف القيمة باختلافها، كالألوان والطعوم والجودة والرداءة والرقة والغلظة والثقل والخفة ونحو ذلك، فهي على الأحوط الأولى، أما ما لا يوجب اختلاف القيمة منها فلا تجب معرفته وإن كان مرغوبا عند قوم وغير مرغوب عند آخرين. والمعرفة إما بالمشاهدة أو بتوصيف البائع أو بالرؤية السابقة.
(مسألة 287): يشترط أن يكون كل واحد من العوضين ملكا للمتعاملين، كما هو الحال في أكثر البيوع والمعاملات الواقعة بين الناس والمتداولة بينهم، سواء أكانا من الأعيان الخارجية أو كانا في الذمم أو ما يكون في حكم الملك، كبيع أموال لجهة خاصة من الجهات، مثل بيع ولي الزكاة بعض الأعيان الزكوية وشراء البديل لها بثمنها وهو العلف، وبيع ولي الموقوفة بعض أدواتها ولوازمها إذا دعت الضرورة إلى ذلك، وعليه فلا يجوز بيع ما ليس في حوزته واختياره، كبيع السمك في الماء والطير في الهواء، وشجر البيداء قبل أن يصطاد أو يحاز وما شابه ذلك.
(مسألة 288): يصح للراهن بيع العين المرهونة بإذن المرتهن، وكذلك لو أجازه بعد وقوعه، والأظهر صحة البيع مع عدم إجازته أيضا، إلا أنه يثبت الخيار حينئذ للمشتري إذا كان جاهلا بالحال حين البيع.
(مسألة 289): لا يجوز بيع الوقف إلا في موارد:
منها: أن يخرب بحيث لا يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه، كالحيوان المذبوح