(مسألة 418): المشهور لدى الفقهاء أن التعامل بالذهب أو الفضة يتوقف شرعا على شرطين:
الأول: المساواة في الكمية بين الثمن والمثمن عند بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، فإذا زاد أحدهما على الآخر كان ربا وهو محرم. ولا تعتبر المساواة بينهما إذا كانا مختلفين، بأن كان الثمن فضة والمثمن ذهبا أو بالعكس، فإن زيادة أحدهما على الآخر في هذه الصورة لا تكون ربا.
الثاني: أن يتم القبض والإقباض بين البائع والمشتري في مجلس العقد، فلو افترقا قبل القبض والإقباض بطل البيع، ولكن هذا الشرط صحيح في بيع الذهب بالفضة أو الفضة بالذهب، وأما في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة فهو لا يخلو عن إشكال، بل لا يبعد عدم اعتباره فيه، وعليه فالأقرب صحة بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة بدون التقابض في مجلس العقد، ونتيجة ذلك أن التعامل إذا كان بالذهب أو الفضة فالمعتبر في صحته أمر واحد؛ لأن الثمن والمثمن إذا كانا معا من الذهب أو الفضة، فالمعتبر هو المساواة بينهما دون التقابض في المجلس على الأقرب وإن كان التقابض أحوط وأجدر، وإذا كان الثمن من ذهب أو فضة والمثمن من نوع آخر، فالمعتبر هو التقابض بينهما في المجلس دون المساواة.
(مسألة 419): لو باع النقد مع غيره بنقد آخر صفقة واحدة ولم يتقابضا حتى افترقا، صح في غير النقد وبطل في النقد.
(مسألة 420): لو فارقا المجلس مصطحبين وتقابضا قبل الافتراق، صح البيع.
(مسألة 421): لا يشترط التقابض في الصلح الجاري في النقدين، بل تختص