كتاب الدين والقرض (مسألة 995): لا تعتبر الصيغة في القرض، فلو دفع مالا إلى أحد بقصد القرض وهو تمليك عين على وجه الضمان بمثلها إن كانت مثلية، وبقيمتها إن كانت قيمية، وأخذه المدفوع له بهذا القصد صح القرض.
(مسألة 996): الأولى ترك الدين مع القدرة، ولو استدان وجبت نية القضاء مهما أمكن، والإقراض أفضل من الصدقة.
(مسألة 997): يعتبر في القرض أن يكون المال عينا، فلو كان دينا أو منفعة لم يصح القرض. نعم، يصح إقراض الكلي في المعين، كإقراض درهم من درهمين خارجيين.
(مسألة 998): يعتبر في القرض أن يكون المال مما يصح تملكه، فلا يصح إقراض الخمر والخنزير، ولا يعتبر فيه تعيين مقداره وأوصافه وخصوصياته التي تختلف المالية باختلافها، سواء أكان مثليا أم قيميا. نعم، على المقترض تحصيل العلم بمقداره وأوصافه مقدمة لأدائه، وهذا أجنبي عن اعتباره في صحة القرض.