بدلان عرضيان، أحدهما في ذمة فرد والآخر في ذمة آخر، بل إنه في طوله، بمعنى:
أن ضمانه بدل عن ضمانه المستقر في ذمته فإذا أدى ما في ذمته للمالك ملك ما في ذمة البائع، وله حينئذ أن يرجع إليه.
(مسألة 269): المال غير المملوك لشخص كالزكاة المعزولة، ومال الوقف المجعول مصرفا في جهة معينة أو غير معينة، أو في مصلحة شخص أو أشخاص، فإن كان تحت يد غاصب، فعلى الولي أن يرجع إليه مع وجوده وكذا مع تلفه وإذا تعاقبت الأيدي عليه فقد مر حكمه.
(مسألة 270): قد تسأل: أن الضمان في مسألة تعاقب الأيدي هل هو بنحو الوجوب الكفائي أو التخييري؟
والجواب: الظاهر أنه ليس بنحو الوجوب الكفائي، سواء فيه القول بتعلقه بطبيعي المكلف على نحو صرف الوجود أم بالأفراد ولا بنحو الوجوب التخييري، هذا من ناحية، ومن ناحية اخرى أنه لا يمكن أن يكون لمال واحد بدلان في عرض واحد، أحدهما في ذمة فرد والآخر في ذمة آخر، وفي ضوء ذلك فضمان الغاصب الأخير الذي تلف المال تحت يده واستيلائه، هو اشتغال ذمته ببدل التالف مباشرة من المثل أو القيمة واستقراره فيها، وأما ضمان الغاصب الأول، فبما أنه لا يمكن أن يكون بمعنى اشتغال ذمته ببدل التالف في عرض ضمان الغاصب الأخير، فلابد أن يكون بأحد معنيين تاليين:
الأول: أن يكون ضمانه في طول ضمان الغاصب الأخير، بمعنى: أنه ضامن بدل ما في ذمته طولا، ونتيجة ذلك أن المالك إذا رجع إلى الغاصب الأخير وأخذ البدل منه برأت ذمته، فإذا برأت سقطت ذمة الغاصب الأول بسقوط موضوعها وهو ذمة اللاحق، وإذا رجع إلى الغاصب السابق وأخذ البدل منه ملك السابق ما