حاجة إلى عزل، وأما إذا جعله كذلك ابتداء لا في ضمن العقد فهل له عزله أو لا؟ والجواب: أنه غير بعيد، فإن لزومه وعدم تمكنه شرعا من عزله بحاجة إلى دليل. نعم، للشخص المذكور أن لا يقبل الولاية أو النظارة وله ردها.
(مسألة 1351): يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه، وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده.
(مسألة 1352): إذا عين الواقف للولي المجعول له الولاية جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة، وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي، وإن أطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك، مما يكون تحت ولاية الولي. نعم، إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية، اختصت الولاية بذلك المتعارف.
(مسألة 1353): لا يشترط في الواقف الإسلام، فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى.
فصل في شرائط العين الموقوفة (مسألة 1354): يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ولا وقف المنفعة، فإذا قال: وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو إناء أو نحوهما، أو قال: وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين،