منه.
وأما النوع الثاني فإن كان الدين مقارنا لظهور الفائدة أو متأخرا عنه، وحينئذ فإن أداه من تلك الفائدة، انتقل خمسها إلى ما بإزائه من الأعيان الخارجية وتصبح تلك الأعيان من فائدة السنة، فيجب خمسها بقيمتها الفعلية في نهاية السنة، سواء زادت قيمتها أم نقصت، وإن كان متقدما على ظهورها لم يجز أن يؤديه من تلك الفائدة المتأخرة إلا بعد إخراج خمسها، على أساس أن نفس الأعيان المذكورة ليست من المؤنة لكي يعتبر أداء ثمنها ولو من الربح المتأخر مؤنة، ولا أداء قيمتها من ربح هذه السنة.
(مسألة 147): إذا اتجر برأس ماله مرارا متعددة في السنة فخسر في بعض تلك المعاملات في وقت، وربح في آخر، فإن كان الخسران بعد الربح أو مقارنا له يجبر الخسران بالربح على الأقوى، فإن تساوى الخسران والربح فلا خمس، وإن زاد الربح وجب الخمس في الزيادة، وإن زاد الخسران على الربح فلا خمس عليه وصار رأس ماله في السنة اللاحقة أقل مما كان في السنة السابقة. وأما إذا كان الربح بعد الخسران فالأقوى عدم الجبر، وهل يجري الحكم المذكور فيما إذا وزع رأس ماله على تجارات متعددة، كما إذا اشترى ببعضه حنطة، وببعضه سمنا، فخسر في أحدهما وربح في الآخر أو لا؟
والجواب: أنه لا يجري على الأظهر أو لا أقل من الاحتياط في المسألة، وكذلك الحكم فيما إذا تلف بعض رأس المال بتلف سماوي وإن كان بعد ظهور الربح أو صرف منه في نفقاته ومؤنته، ومن ذلك ما إذا أنفق من ماله غير مال التجارة في مؤنته وإن كان بعد حصول الربح، وكذلك حال أهل المواشي، فإنه إذا باع بعضها لمؤنته، أو مات بعضها أو سرق، فلا يجبر جميع ذلك بالنتاج الحاصل